ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٠ - الحديث ١
٩- بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الضَّلَالِ
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
باب الوصية لأهل الضلالالحديث الأول:
و لعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد إما واقعا أو بزعم الموصى، و المجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين، فيرتبط الجواب بالسؤال، و لا يبعد كون الحكم صدر تقية كما سيأتي.
و قال في الدروس: يشترط في الموصى له كونه غير حربي، فتبطل الوصية للحربي و إن كان رحما، إلا أن يكون الموصى من قبيله، و يظهر من المبسوط و المقنعة صحة الوصية له مع كونه رحما، و أما الذمي فكالوقف، و منع القاضي